شركة انجاز لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 567
النتائج 43 إلى 48 من 48

الموضوع: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

  1. #43
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    عقد المزايدة ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد المزايدة". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
    وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض ‏الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام ‏الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل ‏بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم ‏عند رضا البائع. ‏
    ‏2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى ‏اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج ‏إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. ‏
    ‏3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط ‏إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‏
    ‏4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس ‏عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. ‏
    ‏5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) ‏لكونه ثمناً له. ‏
    ‏6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى ‏من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. ‏
    ‏7- النجش حرام، ومن صوره : ‏
    أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ‏
    ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ‏ثمنها. ‏
    ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس ‏على من يسوم. ‏
    د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، ‏التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد. ‏

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  2. #44
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    حوادث السير ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "حوادث السير". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
    وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء ‏المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة ‏وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة ‏بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة ‏والحمولة.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1- أ - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من ‏طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل ‏تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. ‏
    ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن ‏يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات ‏والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. ‏
    ‏2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة ‏الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ‏سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا ‏في الحالات الآتية : ‏
    أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر ‏عارض خارج عن تدخل الإنسان. ‏
    ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة. ‏
    ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. ‏
    ‏3- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها ‏إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء. ‏
    ‏4- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من ‏الآخر من نفس أو مال. ‏
    ‏5- أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما ‏المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً. ‏
    ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان ‏المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد. ‏
    ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين ‏المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما ‏فالتبعة عليهما على السواء.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  3. #45
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    السر في المهن الطبية ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "السر في المهن الطبية". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1-أ- السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به ‏قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان ‏وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. ‏
    ب- السر أمانة لدى، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب ‏التعامل. ‏
    ج- الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً . ‏
    د- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة ‏بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون ‏إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء المهام الحيوية ، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى ‏الأقربين إليه. ‏
    ‏2-تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة ‏لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: ‏
    أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة ‏تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك ‏لدرئه. ‏
    وهذه الحالات نوعان : ‏
    ‏- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. ‏
    ‏- وما فيه درء مفسدة عن الفرد. ‏
    ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : ‏
    ‏- جلب مصلحة للمجتمع. ‏
    ‏- أو درء مفسدة عامة. ‏
    وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل ‏والمال والنسل. ‏
    ج- الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة ‏المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل ‏كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. ‏
    ‏3- يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا ‏الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ‏ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.‏

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  4. #46
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    مداواة الرجل للمرأة ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مداواة الرجل للمرأة". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ‏ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر ‏طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة ‏في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم ‏معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. ‏
    ‏2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال ‏العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء ‏في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  5. #47
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    مرض نقص المناعة المكتسب : (الإيدز) ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مرض نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز)". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1- بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز ‏‏(متلازمة العوز المناعي المكتسب)، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة ‏تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة ‏وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل ‏الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. ‏
    ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ كافة التدابير للوقاية من ‏الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً. كما يوصي حكومة المملكة العربية ‏السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة ‏بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز. ‏
    ‏2- في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في ‏إجراءات الوقاية كافة. ‏
    ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو حامل الفيروس ‏أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس ‏الإيدز بالطرق المناسبة. ‏

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  6. #48
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة

    قضايا العملة ‏

    إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار ‏السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
    بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "قضايا العملة". ‏
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
    قرر ما يلي : ‏
    ‏1- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور ‏بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. ‏
    والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار ‏وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من ‏انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في ‏المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ‏
    وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً. ‏
    على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. ‏
    ‏2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا ‏كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد ‏أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ‏
    ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع ‏مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض. ‏
    ‏3- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة ‏واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. ‏كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. ‏
    ‏4- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة ‏من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى ‏المتفق على الأداء بها. ‏
    ‏5- تأكيد القرار الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. ‏

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 567

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 83
    آخر مشاركة: 02-13-2010, 11:20 AM
  2. لثقافة المسلم : صحيح الأحاديث القدسية
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 98
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 12:49 PM
  3. لثقافة المسلم : أسماء ومعانى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 162
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 11:43 AM
  4. لثقافة المسلم : من المشترك اللفظي في القرآن
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 02-11-2010, 09:46 PM
  5. لثقافة المسلم - استعمالاتنا اللغوية وتصويبها
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 02-11-2010, 09:31 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •