شركة انجاز لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية

صفحة 10 من 10 الأولىالأولى ... 8910
النتائج 64 إلى 68 من 68

الموضوع: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

  1. #64
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    فصل: عودة إلى نصوص الوحيين

    ونصوص الكتاب والسنة:
     منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص؛ ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد.
    فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
     ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر.
    فيحمل المطلق على المقيد.
     ومنها مجمل ومبين،
    فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع.
    وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول ، فإنه المبين عن الله.
     ونظير هذا أن منهما محكماً ومتشابهاً،
    فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم.
     ومنها ناسخ ومنسوخ،
    والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل،
    فمتى أمكن الجمع بين النصين، وحمل كل منهما على حال، وجب ذلك.
    ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أو تعارض النصين الصحيحين الذين لايمكن حمل كل منهما على معنىً مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.
    فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأخر.
    ولهذا إذا تعارض قول النبي  وفعله، قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي  تنبنى على هذا الأصل.
    وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة، ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب.
    وإن فعله على وجه العادة، دل على الإباحة.
    وما أقره النبي  من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، أو غيرها على الوجه الذي أقره.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  2. #65
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    فصل الإجماع والقياس الصحيح

    وأما الإجماع، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة.
    فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.
    ولابد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة.
    وأما القياس الصحيح، فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.
    فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في في حكمها؛
    لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمثلات فى أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات.
    وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل.
    والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره.
    وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  3. #66
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة

    وأخَذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة، بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداً، ونفعوا وانتفعوا بها.
     فمنها ( اليقين لا يزول بالشك ).
    أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً.
    فمن حصل له الشك فى شي منها رجع إلى الأصل المتيقن.
    وقالوا ( الأصل الطهارة في كل شي والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه )،
    و ( الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك )،
    و ( الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده، حتى يتيقن البراءة والأداء ).
     ومنها أن ( المشقة تجلب التيسير ).
    وبنوا على هذا جميع رخص السفر، والتخفيفَ في العبادات والمعاملات وغيرها.
     ومنها قولهم ( لا واجب مع العجز، ولامحرم مع الضرورة ).
    فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية.
    وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه.
    إذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جداً.
    وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم.
    والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه،
    فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة.
    والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر،
    فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
     ومنها ( الأمور بمقاصدها ).
    فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات.
    وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل.
    وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً.
     ومنها ( يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم )
    وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة.
    وعند التكافؤ، فـ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ).
     ومن ذلك قولهم ( لاتتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها ).
    وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير.
    فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت.
    وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ.
    وشروط العبادات والمعاملات: كل ماتتوقف صحتها عليها.
    ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعى.
    وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها.
    والحصر إثبات الحكم فى المذكور، ونفيه عما عداه.
    فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
     ومن ذلك قولهم ( الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً ).
    فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
     ومن ذلك قولهم ( الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه ).
    لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة.
    ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، إلا ماحرمه الشارع علينا.
     ومنها ( إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع ).
     ومنها ( الواجبات تلزم المكلفين ).
    والتكليف يكون بالبلوغ والعقل.
    والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم.
    فمتى كان الإنسان بالغاً عاقلاً وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها.
    والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضمان في المتلفات.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  4. #67
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    فصل: قول الصحابي وحجيته

    قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبي  مؤمناً ومات على الإيمان -:
     إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.
     فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.
     فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجةً.

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



  5. #68
    مستشار فيزيائي
    Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    79
    المشاركات
    4,349
    شكراً
    0
    شكر 0 مرات في 0 مشاركات
    معدل تقييم المستوى
    197

    مشاركة: لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم

    فصل: الأمر والنهي،

    الأمر بالشيء نهي عن ضده.
    والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
    والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
    والأمر والنهى يقتضيان الفور.
    ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
    والأشياء المخير فيها:
     إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
     وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
    ألفاظ العموم
    وألفاظ العموم، ككل وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم.
    والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
    ويراد بالخاص العام، وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك.
    وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص.
    وفعله  الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.

    وإذا نفى الشارع عبادةً أو معاملةً فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
    وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
    الاجتهاد والتقليد
    والمسائل قسمان:
     مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال.
     وقسم فيها خلاف، فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع.
    هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
    والتقليد قبول قول الغير من غير دليل.
    فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
    والله أعلم.
    وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

    تمت الرسالة
    رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته
    ونفع قارئها ودارسها

    لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
    وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


    رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



صفحة 10 من 10 الأولىالأولى ... 8910

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 391
    آخر مشاركة: 10-08-2010, 06:19 PM
  2. لثقافة المسلم : أحداث التاريخ الاسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 02-15-2010, 05:03 PM
  3. لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 83
    آخر مشاركة: 02-13-2010, 11:20 AM
  4. لثقافة المسلم : أسماء ومعانى
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 162
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 11:43 AM
  5. لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب أهل العلم
    بواسطة أحمد سعد الدين في المنتدى منتدى المواضيع العامة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-11-2010, 08:15 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •